فصل: لا يعطى الجزار الاجرة من الهدي:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فقه السنة



.متى تجب البدنة؟

ولا تجب البدنة إلا إذا طاف للزيارة جنبا، أو حائضا، أو نفساء، أو جامع بعد الوقوف بعرفة وقبل الحلق، أو نذر بدنة أو جزورا، ومن لم يحد بدنة فعليه أن يشتري سبع شياه.
فعن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجل فقال: إن علي بدنة، وأنا موسر بها، ولا أجدها فأشتريها، فأمره صلى الله عليه وسلم أن يبتاع سبع شياه فيذبحهن رواه أحمد، وابن ماجه بسند صحيح.

.أقسامه:

ينقسم الهدي إلى مستحب، وواجب.
فالهدي المستحب: للحاج المفرد، والمعتمر المفرد.
والهدي الواجب: أقسامه كالآتي:
1، 2- واجب على القارن، والمتمتع.
3- واجب على من ترك واجبا من واجبات الحج، كرمي الجمار والاحرام من الميقات والجمع بين الليل والنهار في الوقوف بعرفة، والمبيت بالمزدلفة، أو منى، أو ترك طواف الوداع.
4- واجب على من ارتكب محظورا من محظورات الاحرام، غير الوطء، كالتطيب والحلق.
5- واجب بالجنابة على الحرم، كالتعرض لصيده، أو قطع شجره، وكل ذلك مبين في موضعه كما تقدم.

.شروط الهدي:

يشترط في الهدي الشروط الآتية:
1- أن يكون ثنيا، إذا كان من غير الضأن، أما الضأن فإنه يجزئ منه الجذع فما فوقه. وهو ما له ستة أشهر، وكان سمينا.
والثني من الإبل: ماله خمس سنين، ومن البقر: ما له سنتان، ومن المعز ما له سنة تامة، فهذه يجزئ منها الثني فما فوقه.
2- أن يكون سليما، فلا تجزئ فيه العوراء ولا العرجاء ولا الجرباء، ولا العجفاء.
وعن الحسن: أنهم قالوا: إذا اشترى الرجل البدنة، أو الاضحية، وهي وافية، فأصابها عور، أو عرج، أو عجف قبل يوم النحر فليذبحها وقد أجزأته. رواه سعيد بن منصور.

.استحباب اختيار الهدي:

روى مالك عن هشام بن عروة، عن أبيه أنه كان يقول لبنيه: يا بني لا يهد أحدكم لله تعالى من البدن شيئا.
يستحيي أن يهديه لكريمه، فإن الله أكرم الكرماء، وأحق من اختير له.
وروى سعيد بن منصور أن ابن عمر رضي الله عنهما سار فيما بين مكة على ناقة بختية، فقال لها: بخ بخ، فأعجبته فنزل عنها، وأشعرها، وأهداها.

.إشعار الهدي وتقليده:

الاشعار: هو أن يشق أحد جنبي سنام البدنة أو البقرة، إن كان لها سنام حتى يسيل دمها ويجعل ذلك علامة لكونها هديا فلا يتعرض لها.
والتقليد:
هو أن يجعل في عنق الهدي قطعة جلد ونحوها ليعرف بها أنه هدي.
وقد أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم غنما، وقلدها، وقد بعث بها مع أبي بكر رضي الله عنه عندما حج سنة تسع.
وثبت عنه: أنه صلى الله عليه وسلم، قلد الهدي، وأشعره وأحرم بالعمرة وقت الحديبية.
وقد استحب الاشعار عامة العلماء، ما عدا أبا حنيفة.
الحكمة في الاشعار والتقليد:
والحكمة فيهما تعظيم شعائر الله، وإظهارها، وإعلام الناس بأنها قرابين تساق إلى بيته، تذبح له ويتقرب بها إليه.

.ركوب الهدى:

يجوز ركوب البدن، والانتفاع بها.

لقول الله تعالى: {لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق}.
قال الضحاك، وعطاء: المنافع فيها الركوب عليها إذا احتاج، وفي أوبارها وألبانها.
والاجل المسمى: أن تقلد فتصير هديا.
ومحلها إلى البيت العتيق، قالا: يوم النحر ينحر بمنى.
وعن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة، فقال: «اركبها».
قال: إنها بدنة.
فقال: «اركبها ويلك»: في الثانية، أو الثالثة رواه البخاري، ومسلم، وأبو داود، والنسائي.
وهذا مذهب أحمد، وإسحاق، ومشهور مذهب مالك.
وقال الشافعي: يركبها إذا اضطر إليها.
وقت الذبح: اختلف العلماء في وقت ذبح الهدي.
فعند الشافعي: أن وقت ذبحه يوم النحر، وأيام التشريق لقوله صلى الله عليه وسلم: «وكل أيام التشريق ذبح» رواه أحمد.
فإن فات وقته، ذبح الهدي الواجب قضاء.
وعند مالك وأحمد، وقت ذبح الهدي - سواء أكان ذبح الهدي واجبا، أم تطوعا - أيام النحر.
وهذا رأي الأحناف بالنسبة لهدي التمتع والقران.
وأمادم النذر، والكفارات، والتطوع فيذبح في أي وقت.
وحكي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، والنخعي: وقتها من يوم النحر، إلى آخر ذي الحجة.

.مكان الذبح:

الهدي - سواء أكان واجبا، أم تطوعا - لا يذبح إلا في الحرم وللمهدي أن يذبح في أي موضع منه.
فعن جابر رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «كل منى منحر، وكل المزدلفة موقف، وكل فجاج مكة طرق، ومنحر» رواه أبو داود، وابن ماجه.
والأولى بالنسبة للحاج، أن يذبح بمنى، وبالنسبة للمعتمر أن يذبح عند المروة، لأنها موضع تحلل كل منهما.
فعن مالك أنه بلغه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال - بمنى - «هذا المنحر، وكل منى منحر» وفي العمرة: هذا المنحر - يعني المروة - وكل فجاج مكة وطرقها منحر.
استحباب نحر الإبل، وذبح غيرها: يستحب أن تنحر الإبل، وهي قائمة، معقولة اليد اليسرى وذلك للاحاديث الآتية:
1- لما رواه مسلم، عن زياد بن جبير: أن ابن عمر رضي الله عنهما أتى على رجل، وهو ينحر بدنته باركة، فقال: ابعثها قياما مقيدة، سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم.
2- وعن جابر رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كانوا ينحرون البدنة معقولة اليسرى، قائمة على ما بقي منها. رواه أبو داود.
3- وعن ابن عباس رضي الله عنهما، في قوله تعالى: {فاذكروا اسم الله عليها صواف} أي قياما على ثلاث رواه الحاكم.
أما البقر والغنم، فيستحب ذبحها مضطجعة.
فإن ذبح ما ينحر، ونحر ما يذبح، قيل: يكره، وقيل: لا يكره.
ويستحب أن يذبحها بنفسه، إن كان يحسن الذبح، وإلا فيندب له أن يشهده.

.لا يعطى الجزار الاجرة من الهدي:

لا يجوز أن يعطى الجزار الاجرة من الهدي، ولا بأس بالتصدق عليه منه.
لقول علي رضي الله عنه: أمرني رسولا لله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه، وأقسم جلودها وجلالها، وأمرني ألا أعطي الجزار منها شيئا، وقال: «نحن نعطيه من عندنا» رواه الجماعة.
وفي الحديث ما يدل على أنه يجوز أنه ينيب عنه من يقوم بذبح هديه، وتقسيم لحمه، وجلده وجلاله.
وأنه لا يجوز أن يعطى الجزار منه شيئا، على معنى الاجرة، ولكن يعطى أجرة عمله، بدليل قوله: «نعطيه من عندنا».
وروي عن الحسن أنه قال لا بأس أن يعطى الجازر الجلد.
الأكل من لحوم الهدي: أمر الله بالأكل من لحوم الهدي فقال: «فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير».
وهذا الأمر يتناول - بظاهره - هدي الواجب، وهدي التطوع.
وقد اختلف فقهاء الأمصار في ذلك.
فذهب أبو حنيفة وأحمد: إلى جواز الأكل من هدي المتعة، وهدي القران، وهدي التطوع، ولا يأكل مما سواها.
وقال مالك: يأكل من الهدي الذي ساقه لفساد حجه، ولفوات الحج.
ومن هدي المتمتع، ومن الهدي كله، إلا فدية الاذى، وجزاء الصيد.
وما نذره للمساكين، وهدي التطوع، إذا عطب قبل محله.
وعند الشافعي: لايجوز الأكل من الهدي الواجب مثل الدم الواجب، في جزاء الصيد، وإفساد الحج وهدي التمتع والقران، وكذلك ما كان نذرا أوجبه على نفسه.
أماماكان تطوعا، فله أن يأكل منه ويهدي، ويتصدق.
مقدار ما يأكله من الهدي: للمهدي أن يأكل من هديه الذي يباح له الأكل منه أي مقدار يشاء أن يأكله، بلا تحديد، وله كذلك أن يهدي أو يتصدق بما يراه.
وقيل: يأكل النصف، ويتصدق بالنصف.

وقيل: يقسمه أثلاثا، فيأكل الثلث، ويهدي الثلث، ويتصدق بالثلث.

.الحلق أو التقصير:

ثبت الحلق والتقصير بالكتاب، والسنة والاجماع.
قال الله تعالى: {لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون}.
وروى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «رحم الله المحلقين».
قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: «رحم الله المحلقين» قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: «رحم الله المحلقين».
قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: «والمقصرين».
ورويا عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم حلق، وحلق طائفة من أصحابه وقصر بعضهم.
والمقصود بالحلق إزالة شعر الرأس بالموسى ونحوه، أو بالنتف، ولو اقتصر على ثلاث شعرات جاز.
والمراد بالتقصير أن يأخذ من شعر الرأس قدر الانملة.
وقد اختلف جمهور الفقهاء في حكمه.
فذهب أكثرهم: إلى أنه واجب، يجبر تركه بدم.
وذهبت الشافعية: إلى أنه ركن من أركان الحج.

.وقته:

وقته للحاج بعد رمي جمرة العقبة يوم النحر، فإذا كان معه هدي حلق بعد الذبح.
في حديث معمر بن عبد الله: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نحر هديه بمنى قال: «أمرني أن أحلقه» رواه أحمد والطبراني.
ووقته في العمرة بعد أن يفرغ من السعي، بين الصفا والمروة، ولمن معه هدي بعد ذبحه.
ويجب أن يكون في الحرم، وفي أيام النحر عند أبي حنيفة ومالك، ورواية عن أحمد، للحديث المتقدم.
وعند الشافعي ومحمد بن الحسن، والمشهور من مذهب أحمد: يجب أن يكون الخلق أو التقصير بالحرم دون أيام النحر، فإن أخر الحلق عن أيام النحر جاز ولا شيء عليه.
ما يستحب فيه: يستحب في الحلق أن يبدأ بالشق الايمن، ثم الايسر ويستقبل القبلة، ويكبر ويصلي بعد الفراغ منه.
قال وكيع: قال لي أبو حنيفة: أخطأت، في خمسة أبواب من المناسك، فعلمنيها حجام، وذلك أني حين أردت أن أحلق رأسي وقفت على حجام، فقلت له بكم تحلق رأسي؟ فقال أعراقي أنت؟ قلت: نعم.
قال: النسك لا يشارط عليه.
اجلس، فجلست منحرفا عن القبلة، فقال لي: حرك وجهك إلى القبلة.
وأردت أن أحلق رأسي من الجانب الايسر، فقال: أدر الشق الايمن من رأسك، فأدرته، وجعل يحلق وأنا ساكت، فقال لي: كبر، فجعلت أكبر حتى قمت لا ذهب، فقال لي: أين تريد؟ فقلت: رحلي.
قال صل ركعتين ثم امض، فقلت: ما ينبغي أن يكون ما رأيت من عقل هذا الحجام، فقلت له: من أين لك ما أمرتني به، قال: رأيت عطاء بن أبي رباح يفعل هذا. ذكره المحب الطبري.